پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص107

طلع الفجر، قال: صل ثم عد فاتم سعيك (1).

وعن التذكرة (2) والمنتهى (3) أنه لا نعه لم فيه خلافا.

وفي الصحيح: عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ؟ قال: إن أجابه فلا بأس (4).

وفي الفقيه والتهذيب زيادة قوله: (ولكن يقضي حق الله تعالى أحب إلي من أن يقضي حق صاحبه) (5).

قيل: ولذا قال القاضي: ولا يقطعه إذا عرضه حاجة، بل يؤخرها حتى يفرغ منه إذا تمكن من تأخيرها، ومر في الطواف الامر بالقطع، فلعل الاختلاف لاختلاف الحاجات (6).

وفيه: عن الرجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال: ينصرف حتى يصلي، ثم يصلي الركعتين، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه (7).

ونحوها آخر (8).

والمرسل كالصحيح، إلا أنه ليس فيهما ذكر الخمسة أشواط أو أقل،

(1) وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 534.

(2.

)

تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 367 س 25.

(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 707 س 27.

(4) وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.

(5) من لا يحضره الفقيه: باب حكم من قطع عليه السعي لصلاة ح 2856 ج 2 ص 417، وتهذيب الاحكام: كتاب الحج ب 10 في الخروج إلى الصفا ح 45 ج 5 ص 157.

(6) قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 350 س 1.

(7) وسائل الشيعة: ب 77، من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 490.

(8) وسائل الشيعة: ب 77 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 489.