پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص104

ولو في ابتدائهما باطل قطعا، إذ لا ريب في عدم مشروعية السعي بشوط أو شوطين.

فهذا أوضح قرينة على أن الشوط والشوطين لم يقرنا بنية كونهما عبادة مستقلة، بل بنية الزيادة على أنها جزء من الاسبوع الاولى مزيدة عليها.

وكيف كان، فالعمل بهذه الرواية مشكل، والمعمول عليه ما قدمنا.

(ومن تيقن عدد الاشواط وشك) في الاثناء (فيما بدأ به) أهو المروة أو الصفا ؟ (فإن كان في الفرد على الصفا) أو متوجها إليه (أعاد) السعي من أوله، لانه يقتضي ابتداؤه بالمروة.

ولو كان فيه (على المروة) أو متوجها إليها (لم يعد) وصح سعيه، لانه يقتضي ابتداؤه بالصفا (و) يكون الحكم (بالعكس لو كان سعيه زوجا) فيصح لو كان فيه على الصفا، ويعيد لو كان فيه على ا لمروة.

فالوجه في الجميع واضح مما قدمنا، من وجوب البدأة بالصفا، وأن البدأة بالمروة مبطل للسعي عندنا.

وعن العامة ألهم بين من يجوز الابتداء بها، ومن يهدر الشوط الاول ويبني على ما بعده (1).

وهو ضعيف جدا.

واعلم إن الشك هنا إنما هو باعتبار الذهول أولا، وإلا فبعد ظهور الامر بما مضى يحصل العلم بما ابتدأ، صحيحا كان أو فاسدا.

(ولو لم يحصل العدد) وشك فيه في الاثناء فلم يدر ما سعى شوطا أو شوطين فصاعدا (أعاد) السعي قطعا، لتردده بين محذورين الزيادة والنقصان المبطل كل منهما، وللصحيح: وإن لم يكن حفظ أنه سعى ستا فليعد، فليبتدئ السعي حتى يكل سبعة أشواط (2).

(1) حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 349 س 16.

(2) وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 529.