پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص100

بلا خلاف، لما مر ثمة، مع تأمل فيما دلت عليه إطلاق العبارة، وأن الوجه التفصيل على ما ذكر ثمة.

(ولا يبطل بالزيادة سهوا) إجماعا، للاصل، والصحاح المستفيضة وإن اختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة، كما في اكثرها.

منها – زيادة على ما مر في بحث وجوب عد الذهاب شوطا والاياب آخر الصحيح: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا فسألت أبا عبد الله – عليه السلام – عن ذلك ؟ فقال: لا بأس سبعة لك وسبعة تطرح (1).

والصحيح: من طاف بين الصفا والمروة خمسة عشر شوطا أطرح ثمانية واعتد بسبعة (2).

وهذه الاخبار وإن عمت صورة العمد، لكنها مقيدة بغيرها إجماعا، وللصحيح: في رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه ؟ فقال: ! ن كان خطأ أطرح واحدا واعتد بسبعة (3).

مضافا إلى ظهور جملة منها، في الزيادة جهلا وباقيها فيها نسيانا، حملا لافعال المسلمين على الصحة أو اكمال اسبوعين، كالصحيح: إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستا (4).

وجمع بينها أكثر الاصحاب بالتخيير بين الامرين (5).

(1) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السعي ح 5 ج 9 ص 529.

(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 528.

(3) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 528.

(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 528.

(5) منهم السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 214، والفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 348 س 34 والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 280.