پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص99

وجهه، وللصحاح.

منها: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل (1).

والكلام في وقت الترك والفوات، كما تقدم في الطواف.

(ولا يبطل) كل منهما بتركه (سهوا) بلا خلاف فيه هنا، للاصل، ورفع الخطأ والنسيان، والعسر والحرج، ولما سيأتي من الاخبار.

(و) لكن (يعود لتداركه، فإن تعذر العود) أو شق (استناب فيه) بلا خلاف فيهما، بل عليهما الاجماع في الغنية (2).

وهو الحجة الجامعة بين المعتبرة الواردة بعضها بإطلاق العود بنفسه، كالصحيح: في رجل نسي السعي بين الصفا والمروة ؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج ؟ قال: يرجع فيعيد السعي، الخبر (3).

وآخر بانه يطاف عنه بقول مطلق، كالصحيح وغيره: عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله ؟ قال: يطاف عنه (4).

بحمل الاول على صورة التمكن من غير مشقة والاخيرين على غيرهما، جمعا، والجامع ما مر، مضافا إلى الاصول، الموجب بعضها العود على نفسهمع عدم المشقة وبقاء الوقت لبقاء الامر.

واخر منها عدم وجوبه على نفسه مع المشقة، لنفي العسر والحرج في الشريعة، وجاء وجوب الاستنابة حينئذ من الخارج من النص والاجماع.

فتأمل.

(الثاني: يبطل السعي بالزيادة) فيه (عمدا) كالطواف

(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 5 23.

(2) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 12.

(3) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 524.

(4) وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 524.