پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص97

(والدعاء) في موضع الهرولة بما مر في الصحيح وغيره.

(وأن يسعى ماشيا) فإن أفضل الاعمال أحمزها.

ولانه أدخل في الخضوع، وقد ورد أن السعي أحب الاراضي إلى الله تعالى، لانه يذل فيه الجبابرة (1).

وللصحيح: والمشي أفضل (2).

ويجوز راكبا بالاجماع، الظاهر المصرح به في الغنية (3) وغيرها، والصحاح.

منها – زيادة على ما مضى -: عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة ؟ قال: نعم، وعلى الجمل (4).

(ويجوز الجلوس في خلاله للراحة) على الاشهر الاظهر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الحلبيين (5) فمنعا عنه مطلقا، حتى مع العجز والاعياء، وجوزا فيه الوقوف خاصة.

وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع الآن، للصحاح.

منها: عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح ؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة أو بينهما فيجلس (6).

ونحوه (10) آخر، لكن في صورة الاعياء خاصة.

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 511، نقلا بالمضمون.

(2) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب السعي ح 4 ج 9 ص 532.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 29.

(4) وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 532، مع اختلاف يسير.

(5) أبو الصلاح في الكافي في الفقه: باب الحج واحكامه ص 196 والسيد ابن زهرة في غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 28.

(6) وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 535.

(7) وسائل الشيعة: ب 46، من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 454.