پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص95

يجز (1).

قيل (2): لانهما المعهود من الشارع.

ولا بأس به.

(والمندوب) أيضا امور (أربعة: المشي طرفيه) أي طرفي السعي، أي في أوله وآخره.

أو طرفي المشي من البطء والاسراع، ويعبر عنه با لاقتصاد.

(والاسراع) يعني الهرولة، ويقال له: الرمل أيضا (ما بين المنارة وزقاق العطارين) للرجل خاصة، بلا خلاف ظاهر ولا محكي، إلا عن الحلبي (3) في الاسرع فأوجبه.

وعبارته المحكية عن إفادة الوجوب قاصرة، ومع ذلك فهو نادر، بل على خلافه الاجماع في الغنية (4) وغيرها، والمعتبرة بفضيلة الامرين قولا وفعلا مستفيضة.

ففي الصحيح: ثم انحدر ماشيا وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المنارة، وهى طرف السعي فاسع ملا فروجك، وقل: بسم الله وبالله والله اكبر وصلى الله على محمد وآله، وقل: اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت الاعز الاكرم، حتى تبلغ المنارة الاخرى، فإذا جاوزتها فقل: يا ذا المن والفضل والكرم والنعماء والجود واغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم امش وعليك السكينة والوقار – ونحوه غيره إلى قوله: – حتى تبلغ المنارة الاخرى – إلى أن قال: – ثم امش وعليك السكينة والوقار حتى تأتي المروة (5).

(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 118 س 17.

(2) قاله السيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 207، والعبارة هكذا لانه خلاف المعهود، والظاهر سقوط كلمة خلاف من نسخة الرياض.

(3) الكافي في الفقه: باب الحج واحكامه ص 196.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 29.

(5) الكافي: كتاب الحج باب السعي بين الصفا والمروة ح 6 ج 4 ص 434.