ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص92
من عمرة الاسلام، أو غيرها، والتقرب به إلى الله تعالى مقارنة لاوله.
ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ إن أتى به متصلا الاخر، فإن فصل جددها ثانيا فما بعده.
(والبدأة بالصفا والختم بالمروة) فلو عكس بطل مطلقا ولو سهوا أو جهلا.
(والسعي) بينهما (سبعا، يعد ذهابه) إلى المروة (شوطا وعوده) منها إلى الصفا (آخر).
وهكذا إلى أن يكملها سبعا، كل ذلك بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا (ا)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون متواترة، بل متواترة.
ففي الصحيح: طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (2).
وفيه: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – حين فرغ من طوافه، قال: ابدؤا بما بدأ الله به من اتيان الصفا، إن الله عز وجل يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (3).
وفيه: من بدأ بالمروة قبل الصفا، فليطرح ما سعى يبدأ بالصفا قبل المروة (4).
ونحوه غيره (5).
وظاهر إطلاقها وجوب الاعادة لو عكس في كل ما قدمناه من الاحوال الثلاثة.
ويعضده الاصول، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.
(1) منها عبارة منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 705 س 6، والمدارك كتاب الحج ج 8 ص 207.
(2) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521.
(3) وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 522.
(4) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 525.
(5) وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب السعي ح 2 ج 9 ص 525.