ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص88
وأحوط منه القول الاول، وإن كان الثاني لعله أظهر، وبين المتأخرين أشهر.
وعليه، فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى (1) فيجب عليه طواف واحد إلا أن ينوي عند النذر ألا يطوف إلا على هذه الهيئة رأسا، أو الطواف رأسا ؟ وجهان، والاول أحوط، وإن كان في تعيينه نظر.
(القول: في السعي)(والنظر في مقدمته، وكيفيته، وأحكامه): (أما
(الطهارة) من الاحداث بلا خلاف، إلا من العماني (2) فأوجبها، للنهي عن السعي بدونها في الصحيح (3) وغيره (4)، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع، على الظاهر المصرح المنقول عن ظاهر المنتهى، حيث أسند الاستحباب إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه (5).
وهو الحجة، مضافا إلى الاصل والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الصريحة في عدم الوجوب.
وبها يحمل الخبران الاولان على الكراهة، جمعا بين الادلة ومن الاخباث، كما في كلام جماعة (6)، ولم أقف لهم على رواية
(1) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 703 س 2.
(2) نقله عنه في المختلف: كتاب الحج ج 1 ص 293 س 19.
(3) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 3 ج 9 ص 530.
(4) وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب السعي ح 7 ج 9 ص 531.
(5) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 703 س 23، والناقل هو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في السعي ج 8 ص 200.
(6) منهم السيد في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 202، والمولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 374.