پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص85

إلى منى (1).

وفيه: أنه يجوز أن يكون المراد (إنما طواف النساء) عليه لا مطلقا.

ولاخر: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء (2).

وفيه: أنه ليس نصأ في وحدة الطواف، فيحتمل إرادة طاف ما يجب عليه، بل قيل: إن ظاهره ذلك (3).

ولخبرين ضعف سندهما، مع قصورهما عن المكافأة لما مض من وجوه شتى، يمنع عن العمل بهما.

وأما عدم وجوبه في المتمتع بها فبالاصل والاجماع، الظاهر المصرح به في بعض العبائر ()، والصحاح () المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الاشارة.

وعن بعض (6) الاصحاب وجوبه فيها، لاطلاق بعض ما مر من الصحاح، وتقيد بالمبتولة، لما عرفته من الادلة، وللخبر (7)، وفي سنده ضعف بالجهالة، وفي متنه قصور في الدلالة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة، لما عرفته من الادلة.

وأما عموم وجوبه لمن مر فللاجماع، كما عن المنتهى (8) والتذكرة (9)،

(1) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 494.

وفيه .

قال: لا.

.

(2) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب العمرة ح 2 ج 10 ص 255.

(3) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 34 4 س 25.

(4) كعبارة المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 198.

(5) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اقسام الحج انظر احاديث الباب ج 8 ص 149 – 1 56.

(6) حكاه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 34 4 س 28.

(7) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 494.

(8) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 768 س 27.

(9) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 391 السطر الاخير.