پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص84

وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقا فهو الاظهر الاشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، بل عليه إجماعنا في الغنية (1) وعن التذكرة (2) والمنتهى (3)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضا.

ففي الصحيح: عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج ؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (4).

وفيه: عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء ؟ فجاء الجواب: نعم، وهو واجب لا بد منه (5).

ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير (6)، الذي لا يروي إلا عن ثقة، فلا يضر جهالة من بعده.

وفي المرسل: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق ؟ قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (7).

وهو يعم المفردة والمتمتع بها، والاخيرة خارجة بما سيأتي من الادلة، والمبتولة لا مخرج لها، كما ستعرفه.

وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل.

خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي فأسقطه هنا (8)، للاصل.

ويخصص بما مر، وللصحيح: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء ؟ قال: إنما طواف النساء بعد الرجوع

(1 و 2 و 3) نفس المصدر السابق.

(4) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 493.

(5) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 494.

(6) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 495.

(7) وسائل الشيعة: ب 82 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 493.

(8) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 9 1 س 10.