پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص77

ضعيفة، ومع ذلك ليس فيها تصريح لحال الضرورة، بل هي مطلقة تقبلالتقييد بحال الاختيار، والمنع فيها محل وفاق.

وكما لا يمكن العمل بهما، كذا لا يمكننا لقصورهما عن مقاومة الرواية الاولى، لشهرتها، مضافا إلى ضعف الاولى منهما سندا، كما مضى.

بل ومتنا، لظهورها في قدرتها على الاتيان بطواف النساء بعد الوقوفين ولو بالاستعداد على الجمال ورفقتها.

مع أن ما فيها من إطلاق الاستعداد عليهم مخالف للاصول، والصحيح الموارد في مثل القضية المتضمن لقوله – عليه السلام -: (تمضي وقد تم حجها) (1)، بعد أن سئل عن التي لم تطف طواف النساء ولا يقيم عليها جمالها حيث لم يأمرها بالاستعداد، بل أمرها بالمضي معهم، وقد حكم بأنها تم حجها.

فلم يبق للحلي دليل على قوله، سوى ما قيل من الاصل واتساع وقته، والرخصة في الاستنابة فيه (2).

والاصل مخصص عندنا بما مر، واتساع الوقت مخالف للفرض، والرخصة إنما هي في صورة النسيان خاصة.

وإلحاق الضرورة به قياس فاسد في الشريعة.

(ويجوز للقارن والمفرد تقديم الطواف) (3) طواف الحج وسعيه على الوقوفين، بلا خلاف إلا من الحلي (4)، وهو نادر، بل على خلافه الاجماع

(1) وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب الطواف ح 13 ج 9 ص 500.

(2) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 345 س 16.

(3) في المتن المطبوع والشرح الصغير: اختيارا.

(4) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575.