پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص75

ليس بصواب وإن ظهر الميل إليه من الفاضل في التحرير (1) والتذكرة (2).

وأظهر منه الشيخ في الخلاف حيث قال: وروى أصحابنا رخصة في تقديم الطواف والسعي قبل الخروج إلى منى وعرفات، والافضل أن لا يطوف طواف الحج إلى يوم النحر إن كان متمتعا (3).

لندورهما جدا، مع عدم ظهور فتواهما بذلك ظهورا كاملا، إذ ليس فيالتحرير إلا روي ساكتا عليها، وفي التذكرة بعد نقل الرخصة في ذلك وأنه رأي الشافعي وما ذكر رواية عامية مرخصة وخاصة مفصلة: والاولى التقييد للجواز بالعذر.

والسكوت ليس علامة الرضا، ويأتي الاول مرادفا للاقوى كثيرا.

وما في الخلاف وإن كان ظاهرا، لكن يحتمل الاختصاص بحال الضرورة.

قيل: كما فهمه الحلي، أي الافضل مع العذر التأخير (4).

(وفي جواز تقديم طواف النساء) على الوقوفين (مع الضرورة روايتان أشهرهما) كما في الكتاب وغيره (الجواز).

وفيها: لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى، وكذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت، ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا (5).

وقصور السند إن كان مجبورا بالعمل، مع أنه قيل: صحيح (6)،

(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 109 س 24.

(2) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 391 س 27.

(3) الخلاف: كتاب الحج م 175 ج 2 ص 350.

(4) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 345 س 10.

(5) وسائل الشيعة: ب 6 4 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 4 73.

(6) قال الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 345 س 15.