ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص74
أيضا مستفيضة.
منها الموثق كالصحيح – بل الصحيح كما قيل (1) -: عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجل طواف الحج قبل أن يأتي منى ؟ فقال: نعم من كان هكذا يعجل (2).
ومنها الخبر كالصحيح: عن امرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال: إذا خافت قبل أن تضطر إلى منى فعلت (3).
وقريب منها الصحيح: لا بأس أن يعجل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحج قبل أن يخرج إلى منى (4).
والجمع بين هذه الاخبار بحمل مطلقها على مقيدها أولى من ابقاء المطلقة بحالها وحمل المقيدة على الندب، لرجحان التخصيص على المجاز حيثما تعارضا، مع حصول شرائط التكافؤ لحجية نحو الموثق وغيره بعد الانجبار بعمل الاصحاب، فإنه أقوى من الصحيح المخالف له جدأ.
فما يوجد في كلمات جملة من متأخري المتأخرين من الميل إلى الجواز مطلقا (5) لولا الاجماع، عملا بالصحاح وحملا للمفصلة على الاستحباب،
(1) قاله المحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 213.
(2) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحج ح 7 ج 8 ص 203.
(3) وسائل الشيعة: ب 64 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 473، وفيه (.
أن تضطر إلى ذلك).
(4) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 6 ج 8 ص 203.
(5) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 188، والشيخ حسن في منتقى الجمان: كتاب الحج ج 3 ص 284.