ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص73
للمتمتع تقديم طواف حجه وسعيه على الوقوفين (1) وقضاء المناسك) في منى يوم النحر، باجمأع العلماء كافة، كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4)، وفي الغنية (5) الاجماع، للمعتبرة.
منها – زيادة على ما سيأتي – الخبر – المنجبر ضعف سنده بالعمل -: رجل كان متمتعا وأهل بالحج، قال: لا يطوف بال بيت حتى يأتي عرفات، فإن هو طاف قبل أن يأتي منى من غير علة فلا يعتد بذلك الطواف (6).
وهذا الحكم ثابت مطلقا (إلا ل) معذور ك (امرأة تخاف الحيض) المتأخر (أو مريض) يضعف عن العود أو هم وشيخ عاجز يخاف علىنفسه الزحام، فيجوز لهم التقديم حينئذ بلا خلاف، إلا من الحلي (7) فمنع عنه أيضا، للاصل، واندفاع الحرج (8) بحكم الاحصار.
وهو نادر، بل في الغنية على خلافه الاجماع (9).
وهو الحجة المخصصة لما مر من الادلة ؟ مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، وهي ما بين مطلقة لجواز التقديم (حينئذ بلا خلاف الا من الحلي) (10) وهي صحاح مستفيضة، ومقيدة له بالضرورة، وهى
(1) في المتن من المطبوع: الوقوف.
(2) المعتبر: كتاب الحج ج 2 ص 794.
(3) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 708 س 26.
(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 367 س 40.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 5.
(6) وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اقسام الحج ح 5 ج 8 ص 203.
(7) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 575.
(8) في (مش): واندفاع الجزع.
(9) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 516 س 5.
(10) ما بين القوسين اثبتناه من نسخة (مش) ولوجوده في الشرح الصغير.