پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص72

أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد ؟ قال: لا (1).

ولا خلاف فيه، إلا من الماتن في الشراخ فجوزه إليه (2)، وهو مع رجوعه عنه في الكتاب نادر، ومستنده مع ذلك غير واضح.

عدا الاصل وإطلاق الصحيح عن رجل طاف بالبيت فاعيى أيؤخر الطواف بين الصفا والمروة ؟ قال: نعم (3).

وهما مقيدان بما مر.

هذا مع أن عبارته في الشرائع غير صريحة في المخالفة، كما فهمها الجماعة، فإنها هكذا: من طاف كان بالخيار في تأخير السعي إلى الغد، ثم لا يجوز مع القدرة (4).

والنزاع في دخول الغاية في المغيى وعدمه معروف، والمخالفة تظهر من هذه العبارة على التقدير الاول دون الثاني، بل هي ظاهر عليه في الموافقة.

ومستند جواز التأخير إلى الغد بهذا التقدير زيادة على الاصل وإطلاق الصحيحة المتقدمة رواية اخرى صحيحة: عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد ؟ فقال: لا بأس به، قال: وربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل (5).

وكيف كان، فلا ريب في المنع، إلا لعذر، فيجوز التأخير حينئذ بلا خلاف، لاستحالة التكليف بما لا يطاق، ويجزئ مع التأخير الجائز والمحرم ما كان في الوقت، للاصل من غير معارض (الخامس: لا يجوز

(1) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 471.

(2) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 270.

(3) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 471.

(4) نفس المصدر السابق.

(5) وسائل الشيعة: ب 60 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 470.