پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص71

الشهرة للاول، لكنها معارضة بالاصول للثاني.

فالمصير إلى الاحتياط أجود وإن كان في تعيينه نظر، لقوة الشهرة على الاصول، سيما مثل هذه الشهرة القريبة من الاجماع المعتضدة بلفظ ” لا يصلح ” الظاهر في الكراهة إن لم نقل بصراحتها فيها ؟ مضافا إلى ظهور بعض الصحاح في أن المراد بالاوامر المستفادة من قوله: (لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت) وغيره ما قدمنا من تحصيل الطواف ولو بالاستنابة لا المباشرة خاصة.

ففيه: قلت: رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال: يأمر من يقضي عنه إن لم يحج، فإنه لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت (1).

فإن تعليل الامر بالاستنابة بهذه العلة أوضح قرينة على أن المراد بها ماعرفته لا طوافه بنفسه خاصة، وإلا لما ارتبط العلة بمعلولها، وما كان بينهما مناسبة.

وحينئذ فيرتفع الاوامر بالمباشرة، ولا موجب لاعتبارها بالكلية، وحينئذ فتنعكس الاصول في المسألة.

وعلى القول يشترط عدم العود بنفسه في الاستنابة، لما عرفته من الاخبار الصحيحة.

(ولو مات) ولم يطف ولو استنابة (قضاه) عنه الولي أو غيره، لما عرفته من الروايات المتقدمة.

(الرابع: من طاف فالافضل له تعجيل السعي) في يوم الطواف، لآيتي المسارعة والاستباق.

(ولا يجوز تأخيره إلى غده) للصحيحين: رجل طاف بالبيت فاعيى

(1) وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب الطواف ح 8 ج 9 ص 469.