پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص68

القدماء والمتأخرين يظهر.

إلا عن الشيخ في التهذيب (1)، والفاضل في المنتهى (2) فاشترطا فيه التعذر، وقد رجع الاول عنه في النهايه (3)، وقال الثاني في أكثر كتبه بما في العبارة، كالتحرير (4) والارشاد (5) والتلخيص (6) والتذكرة (7)، للصحاح.

المروي أحدهما في مستطرفات السرائر: عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ؟ قال: يرسل فيطاف عنه (8).

وزيد في اثنين منها: فإن مات قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه (9).

وإطلاقها، بل عمومها بترك الاستفصال يعم محل النزاع.

وقريب منه الصحيح: رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله، لا تحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضي عنه إن لم يحج، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليه أو غيره (10).

والتقريب: أن الظاهر أن المراد بقوله: ” يأمر من يقضي عنه إن لم يحج “، والله يعلم أنه يستنيب إن لم يرد العود بنفسه، وهو أعم من صورة التعذر وغيره، بل لعله ظاهر في الثاني، وإلا لقيل: يأمر من يقضي عنه إن

(1) تهذيب الاحكام: ب 18 زيارة البيت ج 5 ص 256.

(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 769 س 10.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف النساء ج 1 ص 506.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 100 س 3.

(5) ارشاد الاذهان: كتاب الحج ج 1 ص 326.

(6) نقله الفاضل الهندي عن التلخيص في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 344 س 7.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 366.

(8) السرائر: المستطرفات ج 3 ص 562، وفيه (وان مات أن يطاف عنه طاف عنه وليه).

(9) وسائل الشيعة: ب 58 من ابواب الطواف ح 3 ج 9 ص 468.

(10) وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب الطواف ح 6 ج 9 ص 468.