ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص67
والاخبار بنفيها عن الجاهل مستفيضة، بل متواترة، فإن عممنا الجهل للنسيان شملت المسألة.
والجمع بين الاخبار بتقييد هذه على ما عدا المسألة – كما اتفق لجماعة (1) – لا وجه له بعد رجحان أخبارنا بالاصول والشهرة، مع أن من تلك الصحاح ما يعم طواف العمرة، ولم يذكر أكثر الجماعة، بل اقتصروا على طواف الزيارة، كما في العبارة.
نعم عن الجامع الاطلاق والصحيحة الاخيرة قد جعلها للمختار بعض الاصحاب حجة، بتعميم البأس المنفي للكفارة، لا خصوص الثلم والاثم والمؤاخذة، وجعله العلم المشترط شرطا لجميع ما تقدمه، ومنه إيجاب الكفارة (2).
ولكنه بعيد في الغاية، لظهور كون العدل قيدا لثلم الحج خاصة والبأس المنفي هو الاثم والثلم لا الكفارة، كما صرح بذلك جماعة.
نعم لا بأس بما ذكره، دفعا للصراحة، التي هي المناط في تخصيص الادلة.
هذا ولا ريب أن الايجاب أحوط وإن كان العدم أظهر.
(ولو نسي طواف النساء) إلى أن رجع إلى أهله (استناب) مطلقا ولو مع القدرة على المباشرة، كما في ظاهر إطلاق العبارة، بل صريح سياقها، وعليه الاكثر، وجعله في الدروس أشهر (3)، بل لا خلاف فيه بين
(1) كالشيخ في التهذيب: ب 9 في الطواف ج 5 ص 127، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 123 س 27، والسيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 174.
(2) كالفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج ج 1 ص 344 س 5.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 116 س 19.