پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص66

أن يكون ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا بأس عليه (1).

ومانع عن وجوبها، كالحلي في السرائر (2) وجماعة (3)، وعزي إلى الاكثر ومنهم الفاضل في التذكرة (4) والمختلف (5) والمنتهى (6) والشهيدان (7) و غيرهم، واختاره الماتن في الشرائع (8) وهنا أيضا، لقوله: (أشبهه أنها لا تجب إلا مع) المواقعة بعد الذكر ولعله الاقوى، للاصل ورفع النسيان، مع عدم صراحة تلك الصحاح، واحتمالها الحمل على المواقعة بعد الذكر أو الاستحباب، جمعا بينها، وبين ما دل على عدم الكفارة على المحرم الواطى – ناسيا أو جاهلا – من النص والفتوى.

ففي الصحيح المروي في العلل: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شئ عليه، إنما هو بمنزلة من أهل شهر رمضان وهو ناس (9).

والمرسل المروي في الفقيه: إن جامعت وانحت محرم – إلى أن قال: – وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليك (10).

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264.

(2) السرائر كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 574.

(3) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج ج 8 ص 183، والمولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 365.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 366 س 3.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الحج ج 1 ص 292 س 18.

(6) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 703 س 11.

(7) الشهيد الاول في الدروس: كتاب الحج ص 116 س 25، والشهيد الثاني في المسالك: كتاب الحج ج 1 ص 123 س 35.

(8) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 270.

(9) علل الشرائع: ب 210 نوادر علل الحج ح 14 ص 455.

(1 0) من لا يحضره الفقيه: باب ما يجب على المحرم اجتنابه.

ح 2588 ج 2 ص 331.