پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص65

ولو بخطوة، مع عدم ثبوت ذلك الحكم على الاظهر، كما مر.

(الثالث: لو) طاف و (ذكر أنه لم يتطهر أعاد) وجوبا إن كان (طواف الفريضة، و) كذا يعيد (صلاته).

(ولا يعيد) إن كان (طواف النافلة، و) لكن (يعيد صلاته استحبابا) كل ذلك للنصوص المتقدم إليها الاشارة في بحث إشتراط الطواف.

ومنها الصحيح: عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ؟ قال: يتوضأ، ويعيد طوافه، فإن كان تطوعا توضأ وصلى ركعتين (1).

(ولو نسي طواف الزيارة) أي طواف الحج (حتى رجع إلى اهله

وواقع عاد وأتى به، ومع التعذر يستنيب فيه) كما مر.

وإنما أعاده هنا لبيان حكم الكفارة المشار إليه بقوله: (وفي وجوب الكفارة تردد) واختلاف بين الاصحاب.

فبين موجب لها، كالشيخ في النهاية (2) والمبسوط (3) وعن المهذب (4) والجامع (5)، للصحاح.

منها – زيادة على ما مر في أول بحث وجوب الاستنابة مع التعذر: عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت ؟ قال: يهريق دما (6).

ومنها: عن متمتع وقع على أهله ولم يزر ؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت

(1) وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 444.

مع اختلاف يسير.

(2) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف المبيت ج 1 ص 506.

(3) المبسوط: كتاب الحج

فصل

في دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 359.

(4) المهذب: كتاب الحج ج 1 ص 223.

(5) الجامع للشرائع: كتاب الحج ص 198.

(6) وساثل الشيعة: ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 264.