پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص63

قلت: قد طفت وذهبت، قال: اسيس عليك شئ (1)، فلو كان الشك موجبأ للاعادة لاوجبها عليه.

وأجاب عن الاولين بالاخبار والاحتياط، وعن الصحيح باحتماله النافلة، بهون الشك بعد الانصراف.

واحتمال قوله: (قد طفت) الاعادة، أي فعلت الامرين الاكمال والاعادة (2).

وزاد غيره الاستدلال (3) بما مر من الصحاح في حكم الشك بعد الفراغ، وهي محمولة على موضوع تلك المسألة، كما عرفته، فلا دخل له بالمسألة وبالصحيح: في رجل لا يدري ستة طاف أو سبعة ؟ قال: يبني على يقينه (4).

وهو ليس بصريح، لاحتماله النقل، وكون الشك بعد الانصراف والبناء على اليقين، بمعنى أنه حين انصرف أقرب إلى اليقين مما بعده، فلا يلتفت إلى الشك بعده وإرادة الاعادة، أي يأتي بطواف يتيقن عدده.

(ويبني على الاقل في النافلة) بلا خلاف، للمستفيضة.

منها الموثق: فيمن طاف فأوهم فقال: طفت أربعة أو طفت ثلاثة، إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع أنه طاف فليبن على الثلاثة، فإنه يجوز له (5).

(1) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 434.

(2) المستدل والمجيب هو مختلف الشيعة: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 289 س 27.

(3) لم نعثر على المستدل الثاني، ولكن الاستدلال بأكمله منقول، في كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 339 س 2، فراجع.

(4) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 434.

(5) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 7 ج 9 ص 434.

مع اختلاف يسير.