ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص61
ولو كان الشك المزبور (في أثنائه وكان بين السبعة) أشواط (وما زاد) فقط، كما أن شك فيها أنه سبعة أو ثمانية (قطع) طوافه وصح (ولا إعادة) عليه، بلا خلاف، للاصلين عدم الزيادة والبراءة من الاعادة، وعموم نحو الصحيح الشامل لما سبق.
وما نحن فيه: عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر سبعة طاف، أم ثمانية ؟ فقال – عليه السلام -: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع وهمه على الثامن، فليصل ركعتين (1).
ثم إنه إنما يقطع مع شك الزيادة إذا كان على منتهى الشوط، أما لو كان في الاثناء بطل طوافه، لتردده بين محذورين، الا كمال المحتمل للزيادة عمدا، والقطع المحتمل للنقيصة، صرح بذلك شيخنا في المسالك (2) والروضة (3)، وتبعه جماعة (4)، وسبقهم في ذلك ابن زهرة في الغنية (5).
ولو كان الشك في الاثناء (في النقيصة) كأن شك فيما طافه أنه سبعة أو ستة مثلا (أعاد) الطواف وجوبا (في الفريضة) على الاظهر الاشهر، بل عليه الاجماث في الغنية (6).
وهو الحجة، مضافا إلى المعتبرة المستفيضة.
منها – زيادة على ما يأتي – الصحيح المروي في الكافي: عن رجل لم يدر ستة طاف أو سبعة ؟ قال: يستقبل (7).
ونحوه الخبر المروي في التهذيب بسند
(1) وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 439.
(2) مسالك الافهام: كتاب ألحج ج 1 ص 123 س 30.
(3) الروضة البهية: كتاب الحج ج 2 ص 252، (4) قواه المحدث البحراني في حدائقه: كتاب الحج ج 16 ص 230 – 231.
(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 6.
(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 لص س 5.
(7) الكافي: كتاب الحج باب السهو في الطواف ح 2 ج 4 ص 416.