پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص60

أعني الحرج المنفي في الشريعة، وقوله: ” كل ما شككت فيه مما مضى فامضه ” (1).

وللصحاح: فيمن طاف طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة ؟ قال: فليعد طوافه، قال: ففاته، قال: لا أرى عليه شيئا.

وفي بعضها الاعادة أحب إلى وأفضل (2).

والتقريب فيهما عدم إمكان حملهما على الشك في الاثناء، لوجوب التدارك فيه، إما بالاستئناف، أو إتيان شوط آخر، على ما سيأتي من الخلاف.

ولا قائل بعدم وجوب شئ مطلقا ولو مع الفوات، إذ هو إما عن عمد، أو جهل، أو نسيان، ولكل موجب مضى تفصيله إذ هو كترك الطواف كلا أو بعضا، فتأتي فيه الاحوال الثلاث، مع ما يترتب عليها من الاحكام، وليس منها أنه لا شئ عليه أصلا.

فالحكم به صريحا في الروايات – بعد مراعاة الاجماع – أوضح دليل على إرادة صورة الشك بعد الانصراف.

ولا ينافيها الحكم بالاستئناف، بناء على عدم ظهور قائل به أيضا مطلقا، وذلك لظهورها في استحبابه، ولا يشترط فيه ظهور قائل به.

والظاهر أن العبرة في الانصراف بالنية، فإذا اعتقد أنه أتم الطواف فهو منصرف عنه، وإن كان في المطاف ولم يفعل المنافي، خصوصا إذا تجاوز الحجر، أما قبل اعتقاد الاتمام فهو غير منصرف، كان عند الحجر، أو بعده، أو خارجا عن المطاف، أو فعل المنافي.

(1) وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 336.

(2) وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب الطواف ح 8 ج 9 ص 435.