ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص57
قيل: ويحتمل أن يراد بالقدرة إستطاعة الحج المعهودة (ا).
وهو ضعيف في الغاية.
قيل: والصحيح يعطي أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا، ولكن الاصحاب اعتبروا العذر احتياطا (2).
أقول: ولعله لكون صورة إلعذر هو الغالب المتيقن من إطلاق الصحيح، فلا يسلم إعطاؤه أن العود إلى بلاده يكفيه عذرا مطلقا، بل يعطي ذلك في الفرد الغالب المتيقن منه خاصة، ومتى وجب قضاء طواف العمرة أو الحج.
فالاقرب وجوب إعادة السعي أيضا، كما عليه الشيخ (3) وجمع (4)، للصحيح: رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما (5).
ويحتمل العدم، للسكوت عنه في خبر الاستنابة المتقدم.
واحتمال اختصاص ذلك بما قبل فوات الوقت، كها يفهم من خبر آخر لراوي الصحيح المتقدم.
وفيه: عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال: يرجع فيطوف بالبيت اسبوعا ثم يستأنف السعي، قلت: إنه فاته، قال: عليه دم ألا ترى إنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على شمالك ؟ (6).
(1) قاله الشهيد في الدروس: كتاب الحج ص 116 س 11.
(2) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 343 س 35.
(3) الخلاف: كتاب الحج م 257 ج 2 ص 395 – 396.
(4) كالشهيد في الدروس: كتاب الحج ص 116 س 23، والمحقق الكركي في جامع المقاصد: كتاب الحج ج 3 ص 203، واستقر به السيد في المدارك: كتاب الحج في احكام الطواف ج 8 ص 177.
(5) وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 472.
(6) وسائل الشيعة: ب 63 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 472.