ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص54
المسالك (1) وغيره.
وهو الحجة ؟ مضافا إلى أصالة خروجه عن حقيقة النسك، والصحاح الظاهرة في ذلك.
منها: على المفرد طواف بالبيت، وصلاة ركعتين، وسعي واحد بين الصفا والمروه، وطواف بالبيت بعد الحج (2).
وهو طواف النساء، كما في الصحيح (3) الآخر الوارد بهذا النهج في القارن.
ومنها: إن معنا امرأة حائضا ولم تطف طواف النساء، ويأبى الجمال أن يقيم عليها ؟ قال: فأطرق وهو يقول: لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها، ثم رفع رأسه إليه قال: تمضى فقد تم حجها (4).
وقوله: (فقد تم حجها) ظاهر في خروجه عن النسك مطلقا ولو في حال الاختيار.
ولا يختص بحال الاضطرار، وإن كانت مورده فإن العبرة بعموم الجواب لا خصوص المحل.
أتى به) مع القدرة، وقضاه متى ذكره،ولا يبطل النسك ولو كان طواف الركن وذكره بعد المناسك وانقضاء الوقت، بلا خلاف في كل من الحكم بالصحة ووجوب القضاء عليه بنفسه مع إمكان المباشرة.
إلا من الشيخ في كتابي الحديث في الاول فأبطل الحج بنسيان
(1) المسالك: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 123 س 19.
(2) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب اقسام الحج ح 6 ج 8 ص 154.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اقسام الحج ح 12 ج 8 ص 156.
(4) من لا يحضره الفقمه: باب حكم من نسى طواف النساء 2787 ج 2 ص 390.