ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص52
و لا ينبغي ليس فيه للتحربم، للاجماع على الجواز، على الظاهر المصرح به في التحرير (1) والمنتهى (2).
مضافا إلى الصحيح: عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر، والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك ؟ قال: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه (3).
ونفي البأس فيه محمول على نفي التحريم جمعا.
فلا ينافي المرجوحية المستفادة من صريح الرواية السابقة، لكن ظاهرها اختصاصها بالفريضة.
لكن قيل في توجيه فتوى الاصحاب بالكراهة على الاطلاق: أن الخبر وإن اختص بالفريضة، لكن العقل يحكم بمساواة النافلة لها في أصل الكراهة وإن كان أخف، بل والنهي عن كلام الدنيا في المسجد معروف.
(4) وهو كما ترى، قال الشهيد – رحمه الله -: تتأكد الكراهة في الشعر (5).
ولعله لورود النهي عن انشاده في المسجد مطلقا، فني الطواف أولى، إلا ما كان منه دعاء أو حمدا أو مدحا، لنبي أو إمام أو موعظة.
وزاد الشهيد كراهية الاكل والشرب والتثاؤب والتمطي والفرقعة والعبث ومدافعة الاخبثين وكل ما يكره في الصلاة غالبا (6).
(1) تحرير الاحكام: كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 99 س 29.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 702 س 14.
(3) وسائل الشيعة: ب 54 من ابواب الطواف ح 1 ج 9 ص 464.
(4) القائل هو كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 343 س 9.
(5) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 104 في مستحبات الطواف ج 1 ص 402.
(6) الدروس الشرعية: كتاب الحج درس 104 في مستحبات الطواف ج 1 ص 402.