ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص49
فإن لم يستطع فثلاثمائة وستين شوطا، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف (1).
وهو كعبارات الاصحاب مطلق.
لكن في الرضوي: ويستحب أن يطوف الرجل بمقامه مكة ثلاثمائة وستين اسبوعا بعدد أيام السنة، فإن لم يقدر عليه طاف ثلاثمائة وستين شوطا (2).
وظاهره التقييد بمدة مقامه بمكة، ولعله المتبادر من إطلاق الرواية السابقة.
قيل: والظاهر استحبابها لمن أراد الخروج في عامه أو في كل عام وما في الاخبار من كونها بعدد أيام السنة قرينة عليه (3).
ومن الخبرين يظهر المستند في قوله: ” كباقي الاصحاب “.
(فإن لم يتمكن جعل العدة أشواطا) فيكون جميع الاشواط أحدأ وخمسين طوافا وثلاثة أشواط، وينوي بكل سبعة أشواط طوافا، فإذا طاف خمسين طوافأ حصل ثلاثمائة وخمسين شوطأ ويبقى عليه عشرة.
وظاهر الاصحاب – إلا النادر أنه يجعلها كلها طوافا واحدا فينوي: أطوف بالبيت عشرة أشواط لندبه قربة إلى الله تعالى.
قالوا: وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة، للنصوص المزبورة.
خلافا لابن زهرة فلم يستثن، وقال: يجعل السبعة من العشرة طوافا، ويضم إلى الثلاثة الباقية أربعة اخرى ليصير طوافأ آخر، والمجموع على هذا
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 396.
(2) فقه الرضا – عليه السلام -: ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 220.
(3) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 41.