پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص48

وإنما غايتها بيان فعلهم – عليهم السلام -، وهو أعم من الوجوب، بل هو بالنسبة إلى العراقي الذي تضمنه أيضا للاستحباب إجماعا، فليكن بالنسبة إلى اليماني كذلك أيضا.

فتأمل.

ثم إن الموجود في العبارة وغيرها (والنصوص المتقدمة وغيرها) (1) إنما هو الاستلام.

ولكن في الصحيح: عن استلام الركن ؟ فقال: استلامه أن تلصق بطنك به، والمسح أن تمسحه بيدك (2).

وفي المرفوع: كنت أطوف مع أبي وكان إذا انتهى إلى الحجر مسحه بيده وقبله، وإذا انتهى إلى الركن اليماني التزمه، فقلت: جعلت فداك تمسح الحجر بيدك وتلتزم اليماني ؟ فقال: قال رسول الله – صلى الله عليه واله -: ما أتيت الركن اليماني إلا وجدت جبرئيل – عليه السلام – قد سبقني إليه يلتزمه (3).

وظاهرهما أن المستحب الالتزام، بل ظاهر الاول أنه المراد من الاستلام للركن حيث يطلق في الاخبار.

ولعله لذا بدل الاستلام في الشرائع (4) والقواعد (5) بالالتزام.

ولا بأس به.

(و) أن (يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا) كل طواف سبعة أشواط، فيكون مجموعها ألفين وخمسمائة وعشرين شوطا، بلا خلاف.

للصحيح: يستحب أن يطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد أيام السنة،

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في (م).

(2) وسائل الشيعة: ب 22 من ألواب الطواف ح 4 ج 9 ص 419.

(3) وساثل الشيعة: ب 22 س ألواب الطواف ح 3 ج 9 ص 419.

(4) شرائع الاسلام: كتاب الحج ج 1 ص 269.

(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 23.