ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص41
فقال: كذبوا وصدقوا، فقلت: وكيف ذلك ؟ فقال: إن رسول الله – صلى الله عليه واله – دخل مكة في عمرة القضاء وأهلها مشركون فبلغهم أن أصحاب محمد – صلى الله عليه وآله – مجهودون، فقال رسول الله – صلى الله عليه وآله -: رحم الله امرء أراهم من نفسه جلدا، فأمرهم فحسروا عن أعضادهم، ورملوا بالبيت ثلاثة أشواط، ورسول الله – صلى الله.
عليه واله على ناقته، وعبد الله بن رواحة اخذ بزمامها، والمشركون بحيال الميزاب ينظرون إليهم، ثم حج رسول الله – صلى الله عليه واله – بعد ذلك، فلم يرمل ولم يأمرهم بذلك، فصدقوا في ذلك، وكذبوا في هذا.
وعن أبيه عن جده عن أبيه قال: رأيت علي بن الحسين – عليه السلام -يمشي ولا يرمل (1).
ومما ذكر يظهر أن الرمل مذهب العامة، وبه صرح العماني (2) من قدماء الطائفة.
ولا يجب شئ من الطريقين بغير خلاف ظاهر مصرح به في بعض العبائر، للاصل، والنص: عن المسرع والمبطي في الطواف ؟ فقال: كل واسع ما لم يؤذ أحدأ (3).
(و) أن (يذكر الله سبحانه) ويدعوه بالمأثور وغيره.
ويقرأ القران (في) حال (طوافه) كل ذلك للنصوص بالعموم والخصوص.
وفي المرسل كالصحيح: ما من طائف يطوف بهذا البيت حين تزول الشمس، حاسرا عن رأسه، حافيا، يقارب خطاه، ويغض بصره،
(1) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 5 و 6 ج 9 ص 429.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 288 س 20.
(3) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 428.