پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص40

وثانيا: إن الذي يظهر من جملة من الروايات أن فعله – صلى الله عليه وآله ذلك، وكذلك أصحابه كان لمصلحة سنحت لهم يومئذ، ولذا أنهم – عليهم السلام – بعد نقلهم ذلك عنه – صلى الله عليه واله – أظهروا له الخالفة.

فمنها مروي الصدوق في العلل: عن الطواف أيرمل فيه الرجل ؟ فقال: أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – لما أن قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمهم أمر الناس أن يتجلدوا، وقال: اخرجوا اعضادكم وأخرج رسول الله – صلى الله عليه وآله -، ثم رمل بالبيت ليريهم أنه لم يصبهم جهده، فمن أجل ذلك يرمل الناس وإني لامشي مشيا، وكان علي بن الحسين – عليه السلام – يمشي مشيا (1).

ونحوه مرويه الآخر صحيحا في الكتاب المسطور (2)، غير أنه لم يتضمن لنقل فعله، ولا فعل علي بن الحسين – عليه السلام -.

وهما صريحان في أن فعله – صلى الله عليه وآله – في خصوص ذلك اليوم كان لاظهار التجلد والقوة لمشركي قريش.

والمفهوم من الخبر الاول أن العامة اتخذوا ذلك سنة على الاطلاق بسبب هذه القضية، وأنهم – عليهم السلام – كانوا يمشون مشيا، وهو ظاهر في قصر الرمل على ذلك اليوم، للغرض المشار إليه.

ومع ذلك فلا تخصيص فيه بالثلاثة الاول.

ويوكد ذلك – وإن دل على تخصيص الرمل بالثلاث الاول – ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال: سئل ابن عباس فقيل له: إن قوما يروون أن رسول الله – صلى الله عليه وآله – أمر بالرمل حول الكعبة ؟

(1) علل الشرائع: ب 152 علة الرمل بالبيت ح 1 ج 2 ص 412 وفيه (قد علمتم.

، لم يصبهم جهد).

(2) علل الشرائع: ب 152 علة الرمل بالبيت ح 2 ج 2 ص 412.