پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص39

من بعيد (1).

(وان يقتصد في مشيه) بأن لا يسرع ولا يبطى مطلقا، وفاقا للقديمين (2) والشيخ في النهاية (3) والحلي (4) وغيرهم.

وبالجملة: الاكثر على الظاهر المصرح به في كلام جمع (5)، للنصوص.

منها: عن الطواف أسرع وأكثر أو أمشي وأبطئ ؟ فقال: مشي بين المشيين (6).

وقريب منه ما سيأتي.

خلافا للشيخ في المبسوط فقال: يرمل ثلاثا ويمشي أربعا في طواف القدوم خاصة (7)، وتبعه الفاضل في التحرير (8) والارشاد (9)، وابن حمزة فاستحب الرمل في الثلاثة الاشواط الاول والمشي في الباقي بين السرع والابطاء، وخاصة في طواف الزيارة (10) وحجتهما غير واضحة، عدا ما في المبسوط من قوله: اقتداء بالنبي، لانه كذلك فعل، رواه جعفر بن محمد عن جابر (11).

وفيه: أولا: أن الرواية مرسلة غير مستندة.

(1) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 2.

(2) نقله عنهما الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 9.

(3) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 503.

(4) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 572.

(5) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 161، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج في آداب الطواف ج 16 ص 125.

(6) وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428.

(7) المبسوط: كتاب الحج في اداب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 356.

(8) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 98 س 28.

(9) ارشاد الاذهان: كتاب الحج ج 1 ص 325.

(10) الوسيلة: كتاب الحج فصل في دخول مكة والطواف ص 172.

(11) المبسوط: كتاب الحج في اداب دخول مكة والطواف في البيت ج 1 ص 356.