ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص38
بما تيسر منه.
وقيل كما في المبسوط والخلاف، وفيه الاجماع عليه، وأن الشافعي لم يجتزئ به.
ثم فيه: فإن تعذر فبيده (1).
قيل كما في الصحيح وغيره، وفي الفقيه والمقنع والمقنعة والاقتصاد والكافي والجامع والتحرير والتذكرة والمنتهى والدروس: أنه يقبل يده.
ويؤيده أنه المناسب للتبرك والتعظيم والتحبب، وأنه روي أن النبي – صلى الله عليه واله – كان يستلم الحجر وقبل الحجر (2).
(فإن لم يقدر)، من إلاستلام باليد (أشار) إلى الحجر بيده قيل كما نص عليه الاصحاب والخبر: عن الحجر ومقابلة الناس عليه ؟ فقال: إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك، وفي الفقيه والمقنع والجامع: ويقبل اليد (3).
(ولو كانت) اليد (مقطوعة ف) ليستلم (بموضع القطع) كما في الخبر: أن عليا – عليه السلام – سئل كيف يستلم الاقطع ؟ قال: قال: يستلم الحجر من حيث القطع، فإن كانت مقطوع من المرفق استلم الحجر بشماله (4).
(ولو لم يكن له يد) أصلا (أشار إليه بوجهه، كما في القواعد (5).
قيل: ونص عليه المحقق، ويشمله إطلاق الاكثر، والصحيح: فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، بل والصحيح: إن وجدته خاليا، وإلا فسلم
(1 و 2) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج في الطواف ودخول المسجد الحرام ج 1 ص 341 س 38 – 39.
(3) قاله الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 342 س 1.
(4) وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422.
(5) قواعد الاحكام: كتاب الحج ج 1 ص 83 س 21.