ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص29
خلاف وتركهم لينزفوا.
وإن اخذوا بعد انقضائها لم يقتلوا، وكان الامام مخيرا بين المن والفداء والاسترقاق، ولا يسقط هذا الحكم لو أسلموا.
ولا يقتل الاسير لو عجز عن المشي ولا يعد الذمام له.
ويكره أن يصبر على القتل.
ولا يجوز دفن الحربى.
ويجب دفن المسلم.
ولو اشتبهوا قيل: يوارى من كان كميشا كما أمر النبي صلى الله عليه وآله في قتلي بدر.
وحكم الطفل حكم أبويه، فإن أسلما أو أسلم أحدهما لحق بحكمه.
ولو أسلم حربي في دار الحرب حقن دمه وماله مما ينقل دونالعقارات والارضين ولحق به ولده الاصاغر.
ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه.
وفي اشتراط خروجه تردد، المروي: أنه يشترط.
(الثالث) في أحكام الارضين: وكل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين كافة، والغانمون في الجملة لاتباع ولا توقف ولا توهب ولا تملك على الخصوص، والنظر فيها إلى الامام، يصرف حاصلها في المصالح.
وما كان مواتا وقت الفتح فهو للامام لا يتصرف فيه إلا بإذنه.
وكل أرض فتحت صلحا على أن الارض لاهلها، والجزية فيها، فهى لاربابها ولهم التصرف فيها، ولو باعها المالك صح، وانتقل ما كان