پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص26

فلا يجوز استئناف البيع والكنائس في بلاد الاسلام، وتزال لو استجدت، ولا بأس بما كان عاديا قبل الفتح، وبما أحدثوه في أرض الصلح، ويجوز رمتها.

ولا يعلو الذمي بنيانه فوق المسلم، ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله، ولو انهدم لم يعل به.

ولا يجوز لاحدهم دخول المسجد الحرام ولا غيره، ولو أذن له المسلم.

مسألتان الاولى: يجوز أخذ الجزية من أثمان المحرمات كالخمر.

الثانية: يستحق الجزية من قام مقام المهاجرين في الذب عن الاسلام من المسلمين.

(الثالث) من ليس لهم كتاب: ويبدأ بقتال من يليه إلا مع اختصاص الابعد بالخطر، ولا يبدأون إلا بعد الدعوة إلى الاسلام، فإن امتنعوا حل جهادهم، ويختص بدعائهم الامام، أو من يأمره، وتسقط الدعوة عمن قوبل بها وعرفها، فإن اقتضت المصلحة المهادنة جازت، لكن لا يتولاها إلا الامام أو من يأذن له.

ويذم الواحد من المسلمين للواحد، ويمضي ذمامه عك الجماعة ولو كان أدونهم، ومن دخل بشبهة الامان فهو آمن حتى يرد إلى مأمنه.

لو استذم فقيل: لانذم، فظن أنهم أذنوا فدخل وجب إعادته إلى مأمنه نظرا في الشبهة.