پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص23

كتاب الجهادوالنظر في امور ثلاثة: (الاول) من يجب عليه: وهو فرض على كل من استكمل شروطا ثمانية: البلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، وألا يكون هما، ولا مقعدا، ولا أعمى، ولا مريضا يعجز عنه.

وانما يجب مع وجود الامام العادل، أو من نصبه لذلك، ودعائه إليه، ولا يجوز مع الجائر إلا أن يدهم المسلمين من يخشى منه على بيضة الاسلام أو يكون بين قوم ويغشاهم عدو فيقصد الدفع من نفسه في الحالين لا معاونة الجائر.

ومن عجز بنفسه وقدر على الاستنابة وجبت، وعليه القيام بما يحتاج إليه النائب، ولو استناب مع القدرة جاز أيضا.

والمرابطة: إرصاد لحفظ الثغر، وهي مستحبة، ولو كان الامام مفقودا، لانها لا تتضمن جهادا، باط حفظا وإعلاما، ولو عجز جاز أن يربط فرسه هناك.