پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص22

وقيل: في الصغيرة شاة، وفي الكبيرة بقرة.

(الثانية) لو تكرر الوطئ تكررت الكفارة، ولو كرر اللبس، فإن اتحد اللبس لم تتكرر.

وكذا لو كرر الطيب، ويتكرر مع اختلاف المجلس.

الثالثة إذا اكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه لزمه دم شاة، وتسقط الكفارة عن الناسي والجاهل إلا في الصيد.