ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص21
ولا بأس بخلوق الكعبة وإن ما زجه الزعفران.
والقلم: وفي كل ظفر مد من طعام.
وفي يديه ورجليه شاة إذا كانا في مجلس واحد، ولو كل واحد منهما في مجلس فدمان، ولو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
والمخيط: يلزم به دم، ولو اضطر جاز، ولو لبس عدة في مكان.
وحلق الشعر وفيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو عشرة لكل مسكين مد، أو صيام ثلاثة أيام مختارا أو مضطرا.
وفي نتف الابطين شاة.
وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين، ولو مس لحيته أو رأسه وسقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام، ولو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
والتظليل: فيه سائرا شاة.
وكذا في تغطية الرأس ولو بالطين أو الارتماس أو حمل ما يستره.
والجدال: ولا كفارة فيما دون الثلاث صادقا، وفي الثلاث شاة.
وفي المرة كذبا شاة وفي المرتين بقرة، وفي الثلاث بدنة.
وقيل: في دهن للتطييب شاة.
وكذا قيل في قلع الضرس.
مسائل ثلاث (الاولى) في قلع الشجر من الحرم، الاثم عدا ما استثنى، سواء كان أصلها في الحرءا أو فرعها.
وقيل: فيها بقرة.