ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص19
وكذا لو رماه من الحل فقتله في الحرم.
ولو كان الصيد على غصن في الحل وأصله في الحرم ضمنه القاتل.
ومن أدخل الحرم صيدا وجب عليه إرساله، ولو تلف في يده ضمنه.
وكذا لو أخرجه فتلف قبل الارسال.
ولو كان طائرا مقصوصا حفظه حتى يكمل ريشه ثم أرسله.
وفي تحريم حمام الحرم في الحل تردد، أشبهه الكراهية.
ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد.
وما يذبح من الصيد في الحرم ميتة، ولا بأس بما يذبح المحل في الحل.
وهل يملك المحل صيدا في الحرم ؟ الاشبه أنه يملك، ويجب إرسال ما يكون معه.
(الثالث) في باقى المحظورات: وهي تسعة: الاستمتاع بالنساء، فمن جامع أهله قبل أحد الموقفين، قبلا أو دبرا، عامدا عالما بالتحريم أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل فرضا كان حجه أو نفلا.
وهل الثانية عقوبة ؟ قيل: نعم، والاولى فرضه، وقيل: الاولى فاسدة والثانية فرضه، والاول هو المروي.
ولو اكرهها وهي محرمة حمل عنها الكفارة ولا حج عليها في القابل، ولو طاوعته لزمها ما يلزمه، ولم يتحمل عنها كفارة، وعليهما الافتراق إذا وصلا موضع الخطيئة حتى يقضيا المناسك، ومعناه ألا يخلو إلا مع ثالث، ولو كان ذلك بعد الوقوف بالمشعر لم يلزمه الحج من قابل وجبره ببدنة.