پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص16

وفي الجراد كف من طعام.

وكذا في القملة يلقيها من جسده.

وكذا قيل في قتل (الشاة)، ولو كان الجراد كثيرا فدم شاة، ولو لم يمكن التحرز منه فلا إثم ولا كفارة.

ثم أسباب الضمان إما مباشرة، واما إمساك، وإما تسبيب.

أما المباشرة، فمن قتل صيدا ضمنه، ولو اكله أو شيئا منه لزمه فداء آخر.

وكذا لو اكل ما ذبح في الحل، ولو ذبحه المحل، ولو أصابه ولم يؤثر فيه فلا فدية.

وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمة.

ولو جرحه أو كسر رجله أو يده ورآه سويا فربع الفداء.

ولو جهل حاله ففداء كامل.

قيل: وكذا لو لم يعلم حاله أثر فيه أم لا.

وقيل في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة.

وكذا في رجليه، وفي قرنيه نصف قيمته، وفي كل واحدة ربع.

وفي المستند ضعف.

ولو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.

ولو ضرب طيرا على الارض فقتح له لزمه ثلاث قيم.

وقال الشيخ: دم وقيمتان.

ولو شرب لبن.

ظبية لزمه دم وقيمة اللبن.

وأما اليد: فإذا أحرم ومعه صيد زال عنه ملكه ووجب إرساله، ولو