ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص14
ويجوز شراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة ليذبحها، وإنما يحرم على المحرم صيد البر، وينقسم قسمين: الاول: ما لكفارتها بدل على الخصوص، وهو خمسة:(الاول) النعامة، وفي قتلها بدنة، فإن لم يجد فض ثمن البدنة على البر وأطعم ستين مسكينا كل مسكين مدين، ولا يلزمه ما زاد عن ستين، ولا ما زاد عن قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مدين يوما، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما.
(الثاني) في بقرة الوحش، بقرة أهلية، فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين، ولو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام تسعة أيام.
وكذا الحكم في حمار الوحش على الاشهر.
(الثالث) الظبي، وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين مدين.
ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والابدال في الاقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو أظهر.
وفي الثعلب والارنب شاة.
وقيل: البدل فيهما كالظبي.
(الرابع) في بيض النعام، إذا تحرك الفرخ فلكل بيضة بكرة، وإن لم يحرك أرسل فحولة الابل في إناث بعدد البيض، فما نتج كان هديا