ریاض المسائل (ط.ج)-ج7-ص11
(الرابع) يستحب الغسل لدخولها، وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم استحبابا موكدا، وزيارة فاطمة عليها السلام في الروضة، والائمة عليهم السلام بالبقيع، والصلاة بين المنبر والقبر وهو الروضة، أن يصام بها الاربعاء ويومان بعده للحاجة، وأن يصلي ليلة الاربعاء عند اسطوانة أيي لبابة، وليلة الخميس عند الاسطوانة التي تلي مقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة في المساجد، وإتيان قبور الشهداء خصوصا قبر حمزة عليه السلام.
(المقصد الثاني) في العمرة: وهي واجبة في العمر مرة على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج، وقد تجب بالنذر وشبهه، والاستيجار، والافساد، والفوات، وبدخول مكة عدا من يتكرر والمريض.
وأفعالها ثمانية: النية، والاحرام، والطواف، وركعتاه، والسعي، وطواف النساء، وركعتاه، والتقصير أو الحلق.
وتصح في جميع أيام السنة وأفضلها رجب، ومن أحرم بها في أشهر الحج ودخل مكة جاز أن ينوي بها التمتع، ويلزمه الدم.
ويصح الاتباع إذا كان بين العمرتين شهر.
وقيل: عشرة أيام.
وقيل: لا يكون في السنة إلا عمرة واحدة، ولم يقدر علم الهدى بينهما حدا.
والتمتع بها يجزئ عن المفردة، وتلزم من ليس من حاضري المسجد الحرام، ولا تصح إلا أشهر الحج، ويتعين فيها التقصير، ولو حلق قبله لزمه