ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص570
وإذا شك في موضع القطع اخذ بالاحتياط، كما في الدروس (1).
(ولو قطعه لصلاة فريضة حاضرة) جاز مطلقا وإن لم يتضيق وقتها بإجماع العلماء، إلا مالكا فإنه قال: يمضي في طوافه ولا يقطعه، إلا أن يخاف أن يضر بوقت الصلاة، كما في المنتهى (2).
وإذا قطع ثم (صلى، ثم) بعد الفراغ منها (أتم طوافه) من حيث قطع مطلقا ولو كان ما طافه (دون الاربعة) أشواط، كما في صريح الغنية (3)، والمحكي في الدروس (4) عن الحلبي (5)، وفي غيره عن الاصباح (6) والجامع (7)، وهو ظاهر الشيخ في النهاية (8) والحلي في السرائر (9)، والمحكي عن المهذب (10) والفاضل في التجرير (11) والمنتهى (12) والتذكرة (13)، وفيهما إجماع أهل العلم وغيرهم، حيث اطلقوا البناء وتركوا التفصيل هنا، مع ذكرهم له في المسائل المتقدمة.
ولعله لاطلاق الصحيح: رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة
(1) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 113 س 17.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19.
(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 4.
(4) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 113 س 14.
(5) الكافي في الفقه: حقيقة الحج واحكامه ص 195.
(6) حكاه عنه الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 338 س 19.
(7) الجامع للشرائع: كتاب الحج باب الطواف ص 198.
(8) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 505.
(9) السرائر: كتاب الحج باب دخول مكة والطواف بالبيت ج 1 ص 573.
(10) المهذب: كتاب الحج باب الطواف وما يتعلق به من الاحكام ج 1 ص 232.
(11) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 99 س 8.
(12) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 698 س 19.
(13) تذكرة المفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 364 س 30.