پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص569

قيل: ويؤيده الامر بالاستئناف إذا قطعه لدخول البيت من غير تفصيل في الاخبار (1).

وفيه: أن الاخبار الواردة فيه أكثرها مختصة بما إذا طاف ثلاثة أشواط، والحكم فيه الاعادة مطلقا، عمدا كان أو جهلا أو نسيانا، إتفاقا.

والمطلق منها ليس إلا رواية واحدة.

وحملها على ما يوافق ذلك التفصيل بتقييده بما إذا لم يتجاوز النصف – كما هو مورد تلك – ممكن، بل متعين، وإن أمكن العكس، لما مر.

وهل يجزئ الاستئناف حيث جاز البناء ؟ يعطيه بعض الاخبار المتقدمة فيمن طاف ووجد النجاسة في الاثناء.

لكن ضعف سنده يمنع عن العمل به هنا، والاحتياط يقتضي ترك الاستئناف.

وحيثما تعين عليه البناء هل يبني من موضع القطع، أو من الركن ؟ الاحوط الاول حذرا من الزيادة، وللصحيح (2) وغيره، حيث امر فيهما بالحفظ من موضع القطع.

واحتاط في التحرير (3) والمنتهى (4) بالثاني، مع اعترافه فيهما وفي التذكرة، كما قيل (5)، بدلالة ظاهر الخبر على الاول.

نعم ظاهر ما في بعض الصحاح الوارد فيمن اختصر شوطا من الاعادة من الحجر إلى الحجر (6) هو الثاني.

والجمع بالتخيير لا يخلو عن وجه.

(1) القائل الفاضل الهندي في كشفه: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 337 س 30.

(2) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 449.

(3) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 99 س 9.

(4) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 698 س 26.

(5) القائل هو الفاضل الهندي في الكشف: كتاب الحج ج 1 ص 337 س 34، وتذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 364 س 34.

(6) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 431.