پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص568

وأما ما في المرسل (1) كالصحيح المروي في الفقيه، من جواز البناء على الاقل من النصف فلا يبلغ قوة المعارضة للاخبار المصرحة بالاعادة من وجوه عديدة، مضافا إلى شذوذه، وكونه مرويا في التهذيب (2) بنحو يوافق تلك الاخبار، ويضاد ما في الفقيه، مع أنه ليس فيه تصريح بالفريضة، فيحتمل النافلة، والحكم فيها ذلك إتفاقا فتوى ورواية.

وحيث ثبت هذه الكلية من اعتبار التجاوز عن النصف في عدم الاعادة وعدمه في ثبوتها ظهر صحة التفصيل المذكور في العبارة ونحوها.

وما ذكر الاصحاب من ثبوته أيضا فيمن دخل جوف الكعبة في الاثناء، مع أنه ورد الصحيح بالاعادة مطلقا، إذ ينبغي تقييده بما إذا لم يتجاوز النصف، كما هو مورد كثير من المعتبرة المتضمنة للصحيح وغيره، الواردة بالاعادة في هذه المسألة.

والجمع بالعكس بتخصيص الكلية بهذه الصحيحة وإن أمكن، إلا أن الجمع الاول أشهر، فتعين.

ثم إن إطلاق النص والفتوى بالاعادة مع عدم التجاوز عن النصف وعدمها معه فيما لو نقص يشمل صور وقوعه عمدا أو جهلا أو نسيانا، وحكي التصريح به عن المفيد (3) والديلمي (4).

خلافا لاخرين فقيدوه بصورة النسيان، وأوجبوا الاستئناف مع العمد (5).

(1) من لا يحضره الفقيه: باب من قطع عليه الطواف بصلاة وغيرها ح 2795 ج 2 ص 393.

(2) تهذيب الاحكام: ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 26 ج 5 ص 397.

(3) المقنعة: كتاب الحج ب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 440.

(4) المراسم: كتاب الحج ص 123.

(5) كالحلي في الكافي: في الحج ص 195، والسيد ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج ص 517 س 5.