پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص565

فيه خلاف يظهر، إلا من جمع ممن تأخر حيث قالوا: لم نظفر بمتمسك لهذا التفصيل، وأن ما وقفنا عليه من الاخبار لا تساعده (1).

ففي الصحيح: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر، قال: يعيد ذلك الشوط (2).

وفيه: عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، فقال – عليه السلام -: يطوف شوطا.

وفيه: فإن فاته ذلك حتى أتى أهله، قال: يأمر من يطوف عنه (3).

وعلى مورده اقتصر جماعة، كالشيخ في التهذيب (4) والنهاية (5)، والفاضل في التحرير (6) والتذكرة (7).

أقول وبالله سبحانه التوفيق: ولعل الدليل على هذا التفصيل مفهوم التعليل في بعض الاخبار، المتقدمة في بحث أن الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام العمرة يعدلان إلى الافراد والقران.

ففيه: عن امرأة طافت بالبيت أربعة أشواط وهي معتمرة ثم طمثت، قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، ومتعتها تامة، فلها أن تطوف بين الصفا والمروة، وذلك لانها زادت على النصف وقد مضت متعتها،

(1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 331 س 8، وصاحب مدارك الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 8 ص 175، والمحدث البحراني في الحدائق: كتاب الحج ج 16 ص 214.

(2) وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 431.

(3) وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 433.

(4) تهذيب الاحكام: ب 9 في الطواف ح 26 ج 5 ص 109.

(5) النهاية ونكتها: كتاب الحج في طواف البيت ج 1 ص 503.

(6) تحرير الاحكام: كتاب الحج في احكام الطواف ج 1 ص 99 س 5.

(7) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج ج 1 ص 364 س 22.