پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص564

وربما يفهم من الشيخ في الاستبصار العمل به بإطلاقه، حيث قال – بعد نقله -: فالوجه في هذا الخبر ما تضمنه من أنه كان في وقت صلاة فريضة، فلم يجز له أن يصلي ركعتي الطواف إلا بعد أن يفرغ من الفريضة الحاضرة (1).

وهو مشكل.

والاصل يقتضي التخيير بينهما، كما صرح به الفاضل في بعض كتبه (2)، لانهما واجبان موسعان، فلا وجه لترجيح أحدهما على الاخر.

هذا ان قلنا بسعة وقت صلاة طواف الفريضة.

وإن قلنا بفوريتها – كما يظهر من جملة من المعتبرة – فتقديمها حينئذ يكون واجبا.

والصحيح المتقدم غير صريح في الاطلاق، فيحتمل التقييد بما ذكرنا، عملا بالاصل، مضافا إلى احتماله الحمل على التقية، لما قدمنا.

(ولو نقص من طوافه) شوطا أو أقل أو أزيد أتمه إن كان في المطاف مطلقا ما لم يفعل المنافي، ومنه طول الفصل المنافي للموالاة إن أوجبناها، كما هو ظاهر الاصحاب.

وإن انصرف وكان طوافه طواف فريضة (وقد تجاوز النصف) بأن طاف أربعة أشواط رجع ف‍ (أتم) ما أمكن (ولو) لم يمكنه كأن (رجع إلى أهله استناب) في الاتمام.

ولو كان ما طافه دون ذلك أي قبل إتمام الرابع (استأنف) إن أمكنه، وإلا استناب على الاظهر الاشهر، بل لا يكاد

(1) الاستبصار: ب 1 57 ركعتي الطواف ذيل ح 8 ج 2 ص 238.

(2) منها تحرير الاحكام: كتاب الحج احكاج الطواف ج 1 ص 98 س 10، والمنتهى: كتاب الحج ج 2 ص 692 س 28.