پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص561

ما لو توقف الازالة على فعل يستدعي قطع الطواف، وعدمه.

ولا بين أن يقع العالم بعد تجاوز النصف، أو قبله، وهو نص القريب من الصحيح.

وفيه: ابتدأت في طواف الفريضة فطفت شوطا، فإذا إنسان أصاب أنفي فأدماه فخرجت فغسلته ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذاك لابي عبد الله – عليه السلام -، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، أما أنه ليس عليك شئ (1).

خلافا للشهيدين فجزما بوجوب الاستئناف إن توقف الازالة على فعل يستدعي قطع الطواف ولما يكمل أربعة أشواط، قيل: نظرا إلى ثبوت ذلك مع الحدث في أثناء الطواف، والحكم في المسألتين واحد (2).

وفيه نظر.

والاجود الاستدلال لهما بعموم ما دل على أن قطع الطواف قبل التجاوز يوجب الاستئناف، كما يأتي.

ولا معارض له صريحا سوى الخبر الاخير، وهو قاصر سندا، يشكل تخصيصه به، وكذا الخبران الاولان، مضافا إلى عدم صراحتهما، واحتمالهما التقييد بصورة التجاوز، كما يمكن تقييد ذلك العموم بغير موردهما.

وبالجملة: فإن التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه، يمكن تقييد كل منهما بالاخر، والاقوى تقييد هذين بذلك، لقصور السند.

لكن يمكن جبر القصور بعد الجبر بعمل المشهور بالموافقة، للاصل، فإن الاصل بقاء صحة ما فعل، وعدم وجوب الاستئناف، مع تأمل ما في ذلك العموم، وإنما غايته الاطلاق الغير المتبادر منه محل النزاع.

ولعل هذا أظهر، سيما مع اعتضاده بصريح ما مر من الخبر المعتبر.

(1) وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 447.

(2) الدروس الشرعية: كتاب الحج ص 116 س 22، ومسالك الافهام: كتاب الحج في أحكام الطواف ج 1 ص 122 س 5.