ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص560
حينه، إجماعا من القائلين باشتراط الطهارة منها في الطواف، للنهي المفسد للعبادة.
ولا فرق فيه بين العالم بالحكم وغيره، على الاشهر الاحوط.
خلافا لجمع فألحقوا الثاني بالجاهل بالنجاسة (1).
(ولا يعيد لو لم يعلم) بها حينه ولا قبله قطعا، فإن امتثال الامر يقتضي الاجزاء، مضافا إلى ثبوت هذا الحكم في الصلاة، على الاشهر الاقوى، كما مضى، فكذا هنا إن قلنا بالتسوية بينهما أو بطريق أولى.
وفيما لو علم بها قبله ونسيها حينه إشكال، من خبر التسوية، ومن الاصل والشك في عموم التسمية، وشمولها لهذا الحكم.
ولا ريب أن الاعادة أحوط وأولى إن لم نقل بكونه أقوى.
خلافا للفاضل وغيره فلم يوجبوها كالجاهل (2).
ولعله لما مر، ولاطلاق المرسل كالصحيح: رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه، فقال: أجزأه الطواف، ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر (3).
وهو وإن شمل العامد، لكنه خرج بالدليل فيبق الباقي ومنه الجاهل والناسي، ولا بأس به لولا قصور السند وعدم صحته.
ولو علم بها (في أثناء الطواف ازاله) أي نزعه أو غسله (وأتم) الباقي، لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء، وللخبرين (4).
وإطلاقهما – كالعبارة وغيرها من عبائر الجماعة – يقتضي عدم الفرق بين
(1) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج احكام واجبات الحج ج 8 ص 145.
(2) منتهى المطلب: كتاب الحج ج 2 ص 701 س 8.
(3) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 3 ج 9 ص 462.
(4) وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب الطواف ح 1 و 2 ج 9 ص 462.