پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص559

رده باشتراط التكافؤ المفقود في محل البحث، لضف سند الخبر (1).

وفيه: ما مر.

ثم إن صريح العبارة وجوب إيقاع ركعتين قبل السعي للفريضة، واخريين بعده للنافلة، وعزى إلى الاكثر (2)، وبه نص الرضوي (3) المتقدم، والصحيح المروي في السرائر عن نوادر البزنطي.

وفيه: عن الركعات كيف يصليهن أيجمعهن أو ماذا ؟ قال: يصلي ركعتين للفريضة، ثم يخرج إلى الصفا والمروة، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين للاسبوع الاخر (4).

ونحوه بعض الصحاح المتقدمة وغيره، لكن ليس فيهما سوى الامر بالتفريق بين الركعات، كما مر.

ولم يتعرض فيهما، لكون الاوليين قبل السعي للفريضة، والاخريين بعده للنافلة.

خلافا لبعض المتأخرين فجعل ذلك على سبيل الافضلية، وجوز تقديم الاربع كلا قبل السعي، لاطلاق الامر بالاربع في الصحيح وغيره (5).

وفيه نظر، لوجوب حمل المطلق على المقيد، وهو أولى من حمل أمر المفصل على الاستحباب، لرجحان التخصيص على المجاز، كما مر في غير (ويعيد من طاف في ثوب نجس) أو على بدنه نجاسة مع العلم بها

(1) منهم السيد السند في المدارك: كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 170.

(2) عزاه إلى الاكثر العلامة في التذكرة: كتاب الحج ج 1 ص 362 س 26.

(3) فقه الرضا – عليه السلام – ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 220.

(4) السرائر: المستطرفات ج 3 ص 560.

(5) كالسيد السند في المدارك: كتاب الحج في مندوبات الطواف ج 8 ص 171، والمولى الكاشاني في المفاتيح: كتاب مفاتيح الحج ج 1 ص 370.