ریاض المسائل (ط.ج)-ج6-ص557
والاخر نافلة.
وفيه مناقشة واضحة، لوجوب الخروج عن الاصل بما عرفته.
إلا أن يجاب: بأن الناص منه في بلوغها درجة الحجية مناقشة.
والصحيح ظهوره ليس بذلك الظهور المعتد به حتى يكون حجه يخصص بها الاصل.
مضافا إلى قوة احتمال عدم كونه من أخبار المسألة، كما أشار إليه بعض الافاضل، فقال في تضعيف الاستناد إليه بعده: مكن لما امتنع السهو عليه لم يطف ثمانية، إلا لعدوله في الاول عن نية فرضه لموجب له، فليس من المسألة (1).
والاخبار الامرة وإن كانت ظاهرة في ذلك، إلا أنه ربما يفهم منها منجهة اخرى كون الثاني هو النافلة، ولذا أن الصدوق في الفقيه بعد نقل بعضها قال: وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني (2)، ثم ساق متن الرضوي إلى آخره.
ولعله هو المراد بالرواية المشار إليها في كلامه، وهو كالصريح فيما ذكرنا من فهمه من الاخبار (3) الامرة بالاكمال، اسبوعين ما ذكرناه من أن الثاني هي النافلة، وكذلك الاصحاب، وإلا فلم نجد لما ذكروه حجة، سوى الاصل المخصص بما مر.
والجمع بينه وبين الامر بالاكمال وإن أمكن بحمله على الاستحباب، إلا أن الجمع بينهما بالتخصيص أرجح، كما في الاصول قد تقرر.
(1) هو الفاضل الهندي في كشف اللثام: كتاب الحج في الطواف ج 1 ص 336 س 23.
(2) من لا يحضره الفقيه: باب السهو في الطواف ج 2 ص 396.
(3) وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب الطواف، أنظر احاديث الباب ج 9 ص 436 – 439.